شروط والأحكام الواجب التقيد بها بعد الانتساب إلى المعهد
|
-
يعتمد برنامج التدريب المتكامل خلال أربع وعشرون شهراً على دورات متتالية مدة كل منها أربعة أشهر تنتهي بامتحانات عامة لكافة المقررات المعتمدة لكل دورة :
- تبدأ الدورة الأولى في 15 / 10 / من كل عام وتنتهي في 30 / 1 / من كل عام
- تبدأ الدورة الثانية في 15 / 2 / من كل عام وتنتهي في 30 / 6 / من كل عام
- تبدأ الدورة الثالثة في 1 / 9 / من كل عام وتنتهي في 15 / 12 / من كل عام
- تبدأ الدورة الرابعة في 2 / 1 / من كل عام وتنتهي في 15 / 4 / من كل عام
- تبدأ الدورة الخامسة في 1 / 5 / من كل عام وتنتهي في 15 / 7 / من كل عام
|
-
المعهد لا يمنح وثائق تأجيل عن خدمة العلم .
|
-
الحد الأدنى لدرجات النجاح :
- مستويات اللغة الإنكليزية : / 65 / درجة كل مستوى امتحانين .
- منهاج الضيافة الجوية : / 70 - 80 / درجة كل مادة امتحان واحد .
- مادة قطع التذاكر : / 80 / درجة امتحانين .
- مادة هندسة الطيران : / 70 / درجة امتحان واحد .
- مادة العلوم السياحية : / 60 / درجة امتحانين .
- في حال حصول الطالب على نسبة تقل عن / 50 ? / من الحد الأدنى المطلوب للنجاح في كل مادة يعتبر المتدرب راسباً مع شرط إعادة حضور المقرر مرة ثانية بعد دفع الرسوم المقررة وقدرها / 10,000 / ل.س .
- وفي حال حصوله على علامة تزيد عن / 50 ? / من الحد الأدنى للنجاح يعتبر منقولاً إلى المرحلة التالية ويطالب بالتقدم لامتحان الدورة التكميلية للمادة المنقول منها بعد دفع الرسوم المقررة وقدرها / 2000 / ل.س ، وفي حال عدم نجاحه مرة أخرى يعتبر راسباً ويجب عليه إعادة حضور المقرر مرة ثانية بعد دفع الرسوم المقررة .
|
- يجب على المتدرب أن يحقق نسبة حضور لا تقل عن / 85 ? / في أي من الدورات المذكورة ويتم حرمانه من الامتحان إذا قلت نسبة حضوره عن ذلك .
- على المتدرب التعهد بالتقيد بأنظمة المعهد والتعليمات الإدارية وكل مخالفة لذلك تعرض مرتكبها للفصل المؤقت أو النهائي دون أن يكون له الحق في استرداد ما دفعه .
- في حال قرر المتدرب الانسحاب من المعهد قبل بدء الدوام يحق له استرداد المبلغ الذي دفعه بعد حسم مبلغ مقداره
/ 5000 / ل.س بدل نفقات إدارية .
- في حال قرر المتدرب الانسحاب خلال الأسبوعين الأولين بعد بدء الدوام يحسم منه مبلغاً قدره / 10,000 / ل.س وبعد هذا التاريخ لا يحق له استرداد أي مبلغ إذا قرر الانسحاب .
|
| |
| |
| |
| |
| |